معاً لرفع جودة الكوادر الطبية

 

الهيئة السـورية للاختصاصات الطبيـة

نظام التدريب والتأهيل

  

نظام التدريب والتأهيل لنيل شهادة البورد السـوري 

 

المادة السابعة والثلاثون: الشروط  العامة للتسجيل  بشهادة البورد السوري :

  1. حيازة شهادة الإجازة الجامعية الأولى من إحدى الجامعات السورية، أو إحدى الجامعات في البلدان العربية أو الأجنبية بعد معادلتها  من قبل المجالس العلمية المختصة.
  2. أن يكون  ملماً باللغة العربية.
  3. الحصول على شهادة تمكين باللغة الإنكليزية ( المتدرب الذي يتقن لغة أجنبية غير الإنكليزية يجب أن يتقدم بهذه الوثيقة قبل نهاية السنة الثانية للتدريب).
  4. الحصول على شهادة قيادة  حاسوب (على الأقل دورة Window ).
  5. التسجيل في وزارة الصحة وأن يكون حاصلاً على الترخيص  المؤقت لمزاولة المهنة في القطر.
  6. أن يكون منتسباً للنقابة المهنية المختصة ( طب ، طب أسنان ،صيدلة).
  7. أن لا يكون هناك عائق صحي يمنعه من ممارسة المهنة  بشكل مؤقت أو دائم.
  8. أن لايكون هناك عقوبات نقابية بحقه تمنعه من ممارسة المهن .
  9. أن يتقدم بوثيقة غير محكوم (لاحكم عليه).
  10. ملء استمارة التسجيل المعدة من قبل الهيئة لهذه الغاية .
  11. إخراج قيد نفوس أو شهادة ميلاد +4 صور شخصية .
  12. تسديد رسوم التسجيل ورسوم التدريب .
  13. قضاء مدة الإقامة : وهي الفترة التي يمضيها المتدرب في المراكز المعتمدة للتدريب وبحسب جدول الاختصاصات المرفق .
  14. تُجرى مفاضلة القبول بقرار من هيئة الإشراف على برامج التدريب مرة سنوياً أو حسب الحاجة على أن يجرى بوقت كافٍ لا يقل عن شهرين قبل بدء الفصل التدريبي.
  15. يخضع المتقدمون للقبول من الأطباء العرب والأجانب الى الضوابط والشروط المذكورة أعلاه .
  16. يحدد عدد المقبولين وفق خطة القبول التي تضعها الهيئة بناءًعلى اقتراحات المجالس العلمية المختصة وبما يلبي الخارطة الصحية للقطر.
  17. أن لايزيد عمر المتقدم عن 35 سنة ، يمكن الاستثناء من شرط العمر للتخصصات النادرة .
  18. أن يكون متفرغاً لدراسة الاختصاص وعدم ممارسة العمل الخاص  طيلة فترة الإقامة .
  19. يطبق نظام الإقامة المعتمد من الهيئة على كافة القيمين المقبولين حاليا للتدريب في المراكز المعتمدة  .

ولتحقيق هذه الأهداف على المتدربين إتباع دورات تدريبية في مهارات التواصل (Communication Skills) ومهارات إيصال معلومة طبية غير سارة للمرضى أو لذويهم(Breaking Bad News )

 

المادة الثامنة والثلاثون :  واجبات المتدرب :

أولاً: واجبات المتدرب في عملية التسجيل الطبي:

  1. الالتزام بالتواجد بالمركز التدريبي وفقاً لنظام التدريب.
  2. الالتزام باللباس الطبي الموحد للمتدربين مع اللوحة الاسمية.
  3. كتابة التاريخ المرضى مع الفحص السريري الكامل للمرضى.
  4. تدوين ومتابعة نتائج الفحوصات المختبرية (الدم – الأشعة – الخ ....).
  5. الإلمام ببرنامج علاج المريض وكتابته تحت إشراف الاستشاري (المدرب) بالتخصص.
  6. تسجيل المرور اليومي (صباحي ومسائي) واستيفاء جميع الملاحظات بملف المريض.
  7. الالتزام بالمناوبة في القسم وكذلك العمل في الإسعاف وأقسام المشفى الأخرى في إطار اختصاصه وفقاً للبرامج المعدة.
  8. مراعاة القدم بين المتدربين (في حال وجود أكثر من متدرب بالمناوبة، المتدرب الأقدم هوالمسؤول عن حسن سير المناوبة ).
  9. كتابة ملخص تقرير الخروج للمريض موضحا به حالة المريض عند خروجه من المشفى وكذلك كافة المعلومات من عمليات أو أبحاث وحفظ ذلك في ملف المريض.
  10. الالتزام بتعليمات إدارة المراكز التدريبية والحفاظ على سلامة المراكز التدريبية .

ثانيا: واجبات المتدرب في علاقته مع المرضى:

  1. الاحتفاظ بعلاقات حسنة مع المريض وعائلته والهيئة الطبية والتمريضية والإدارية وكل من له علاقة بعلاج المريض.
  2. الحفاظ على أسرار المريض Confidentiality.
  3. الإشراف على راحة المرضى النفسية والجسمية وتأمين الممكن من طلباتهم لاسيما أثناء المناوبات  مع رفع تقرير عن المناوبة لرئيس القسم صباح اليوم التالي مركزاً على مشاهداته واقتراحاته.

ثالثاً: واجبات المتدرب في قسم الاسعاف الخارجي :

  1. التفرغ للمناوبة المقررة له بقسم الإسعاف (لاعلاقة له بالشعبة الاختصاصية خلال فترة المناوبة) .
  2. أن يقوم بالعمل المقرر له في قسم الإسعاف ولايغادر مكان عمله خلال هذه الفترة لأي سبب.
  3. طلب رأي الاختصاصي في قسم الإسعاف أو المتدرب الأقدم في كل مشكلة تشخيصية وعلاجية تعترضه .
  4. استقبال حالات الإسعاف والقيام بإجراء الفحص السريري الدقيق وطلب الاختبارات المتممة للوصول إلى التشخيص الصحيح لإقرار المقاربة العلاجية المناسبة  .
  5. خياطة الجروح وإعطاء الحقن الوريدية وضع الأجهزة الجبسية.
  6. طلب استشارة المتدربين الآخرين كل حسب اختصاصه ووقت الحاجة .
  7. تعبئة ورقة المشاهدة الخاصة بالإسعاف وكذلك بطاقة الإحصاء الخاصة بالإسعاف بالتنسيق مع الكادر التمريضي.
  8. إخبار مكتب القبول عن أي حالة تستدعي التحقيق .
  9.  

المادة التاسعة والثلاثون :الأنشطة العلمية للمتدربين  :

أولاً: أنشطة أساسية:

  • اجتماع صباحي Morining  endorsement .
  • جولة سريرية عامة اسبوعية على مرضى الشعبة Grand round.

ثانياً : أنشطة أخرى (3 أنشطة فى الأسبوع على الأقل).

  1. جلسة سريرية عامة Case presentation.
  2.  نادي المجلات  Journal club.
  3. محاضرة صباحية Lecture .
  4.  جلسة الاختلاطات والوفيات Morbidity & mortality meeting.
  5.  اجتماع لجنة مكافحة العدوى  Infection control committee meeting.
  6.  اجتماع لجنة ضمان الجودة Quality Assurance committee meeting.
  7. حضور المحاضرات النظرية والجلسات الصباحية  وحلقات العمل ومناقشة الدوريات العلمية الحديثة التي تعقد في اماكن التدريب أو في مقر الهيئة أو في مقرات النقابات الطبية.
  8.  يدون كل متدرب الأنشطة العملية والعلمية التي قام بها في دفتر الملازمة Log Book، ويتم اعتماد تسجيل الأنشطة بعد توقيع المدرب أولاً بأول.
  9. يجب على المُتدرب حضور التدريب على المهارات الفرعية للتخصص طبقاً للخريطة التدريبية.
  10. يجب استيفاء أعداد محددة لكل مهارة عملية (عمليات جراحية – ولادات - ....) ويجب إستيفاء الأنشطة العملية لكل تخصص وبصورة جيدة طبقا للمحتوى العلمي قبل السماح للمتدرب بدخول الاختبار النهائي.

يمكن للمجالس العلمية التخصصية أن تعدل بواجبات ومهام المتدربين لكل فرع من التخصصات الطبية (طب ،طب اسنان ،صيدلة) حسب خصوصية كل اختصاص .

 ثالثاً: الدورات التدريبية:

  1. دورة تطوير المهارات السريرية ومهارات التواصل وهي إلزامية لجميع المتدربين(Communication Skills).
  2. دورة دعم حياتي أساسي (Basic Life Support (BLS وهي إلزامية لجميع المتدربين .
  3. دورة دعم حياتي متقدم Advanced Life Support (ALS)  إلزامية لكافة المتدربين بالاختصاصات الداخلية بكافة فروعها –التخدير – العناية المشددة – طب الطوارئ .
  4. دورة دعم حياتي أساسي(Basic Life Trauma Support (BLTS ومتقدم في حالات الرضوض Advanced Life Trauma Support (ALTS)  :لكافة المتدربين بالاختصاصات الجراحية –التخدير- العناية المشددة- طب الطوارئ - جراحة الفم والفكين.
  5. دورة تطوير مهني مستمر وممارسة الطب المسندومبادئ البحث العلمي.

 

المادة الأربعون : رئيس المتدربين (المتدربين) :

يختار في كل قسم  رئيس للمتدربين مع نائبين له ،  يكلف رئيس المتدربين بـ :

  1. اعداد برامج المناوبات للمتدربين بالتنسيق مع رئيس القسم ورئيس الأطباء في المشفى.
  2. مراقبة أداء المتدربين  في القسم وحسن أدائهم وتوزيع العمل فيما بينهم بما يحقق حسن سير العمل .
  3. اعداد التقارير والمقترحات اللازمة لتطوير أداء المتدربين لعرضها على رئيس القسم أومشرف التدريب .
  4. اعداد إجازات المتدربين بما يضمن حسن استمرار العمل في القسم .

المادة الحادية والأربعون: تحديد تاريخ بدء التدريب :

يتم تحديد تاريخ بدء التدريب كمايلي :

 - عند تقديم الطلبات بين الفترة 1/10– وحتى 31/ 3 من العام الذي يليه يحتسب تاريخ بدء التدريب 1/10 بأثر رجعي على أن يقدم ما يثبت أنه قد بدأ بالتدريب بالفعل.

 - عند تقديم الطلبات بين الفترة1/ 4 – وحتى 31/10 يحتسب تاريخ بدء التدريب 1/10 من العام الذي تم به تقديم الطلب.

 

المادة الثانية والربعون :  عدد السنوات التدريبية:

  1. تحدد سنوات التدريب بقرار تنظيمي صادر عن المدير العام  بناء على موافقة مجلس الادارة واقتراح كل مجلس علمي، وذلك حسب متطلبات المنهاج ووفق الأنظمة العالمية على أن لاتقل عن أربع سنوات تدريبية في الاختصاصات الأساسية (حسب الجدول الملحق) .
  2. تحتسب فترات التدريب للمتدرب عند انتقاله من مركز تدريبي معتمد  إلى مركز تدريبي  آخر معتمد بعد موافقة المدير العام وبناء على موافقة المركزين المعنييّن  .

 

المادة الثالثة والأربعون : الإجازات:

  1. يستحق المتدرب إجازة سنوية مدتها 21 يوم، الإجازات التي لاتستغل لاترحل للسنة التالية..
  2. يحق للمتدرب إجازة بدون راتب لمدة شهرين تعوض بمايماثلها من الوقت قبل منح وثيقة إكمال التدريب .
  3.  يجوز للمشرف على البرنامج التدريبي منح المتدرب إجازة علمية لحضور مؤتمر او ندوة في ذات التخصص بحد أقصى لايزيد عن سبعة أيام في السنة التدريبة مع تقديم مايثبت حضور هذه الأنشطة.
  4. الإجازة المرضية أو إجازة الأمومة أوالإجازة الإستثنائية لمدة لاتزيد عن 90 يوم تعوض بما يماثلها من الوقت قبل منح وثيقة إكمال التدريب .
  5. إذا انقطع المتدرب عن التدريب بعذر مقبول لفترة تزيد عن 90 يوم ولاتتجاوز إثنى عشر  شهراَ  فلا تحتسب السنة التدريبية التي حصل فيها الانقطاع ،ويسمح له بالعودة إلى الإقامة (التدريب ) في بداية السنة التدريبية اللاحقة او التالية لانقطاعه.
  6. إذا انقطع المتدرب عن التدريب لمدة تزيد عن إثنى عشر شهراَ متصلة يطوى قيده ولايسمح له بالعودة إلى الإقامة إلا بمسابقة جديدة.
  7. إيقاف مؤقت للتدريب : يحق للطبيب الذي أنهى سنة تدريبية الحصول على إيقاف مؤقت لمدة لا تزيد عن سنة إذا توفر له عذرٌ مقبول.
  8. الإجازة الخارجية للتدريب في مركز تدريبي خارج القطر ،تحتسب من فترة التدريب الكلية على ان لاتزيد هذه الفترة عن سنة, بشرط أن يحقق المركز شروط البرنامج التدريبي للهيئة، تدرس هذه الحالات في المجالس المختصة التي ترفع اقتراحها للمدير العام .

 

المادة الرابعة والأربعون : مصير المتدرب الذي يفصل من البرنامج:

عند فصل أي متدرب في أي اختصاص يمكنه أن يسجل مرة ثانية في نفس الاختصاص أو أي اختصاص آخر، بعد دراسة طلبه من قبل لجنة يشكلها المدير العام لدراسة اسباب الفصل ، وتنطبق عليه جميع شروط الطالب المستجد على أن يتدرب مجدداً في مركز تدريبي معترف به من قبل الهيئة.

 

المادة الخامسة والأربعون - العقوبات :

المخالفات التي تتعلق بالتدريب  مثل الغياب والاهمال ينظر فيها من قبل لجنة التدريب في المركز وعند ثبوت المخالفة يمكن للجنة ان توصي بما يلي :

  1. تنبية شفهي (لايسجل بالا ضبارة ).
  2. تنبيه كتابي (يسجل بالاضبارة).
  3. إنذار كتابي( يسجل بالاضبارة).
  4. الفصل المؤقت (من شهر حتى إثنى عشر شهراَ).
  5. الفصل النهائي .
  6. لايجوز فرض العقوبة الأشد قبل العقوبة الأخف.

 

المادة السادسة والأربعون : طي القيد أو الفصل من البرنامج التدريبي :

  1. إذا كان التقييم السنوي مع امتحان نهاية السنة التدريبية الأولي لايؤهل للنجاح لثلاث سنوات متتالية .
  2. إذا لم ينجح بعد إستنفاد فرص النجاح .
  3. الغياب بدون عذر لمدة 30 يوم متصلة أو 45 يوم متفرقة خلال السنة التدريبية .
  4. إذا انسحب من البرنامج التدريبي .
  5. إذا لم يلتزم بالبرنامج التدريبي وخالف النظمة بعد حصوله على إنذارين.
  6. إذا حكم عليه أثناء فترة الإقامة بجرم يخل بالشرف أو بأخلاقيات المهن الطبية.

 

المادة السابعة والأربعون : شروط إلتحاق المتدربين العرب والأجانب بالبورد السوري:

  1. حضور المتدرب شخصيا أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى لمقر الهيئة في دمشق.
  2. تسديد رسم طلب تقديم الالتحاق بالبورد السوري 150 دولار أومايعادلها بالعملة السورية (مرة واحدة). 
  3. تسديد رسم التدريب بالبورد السوري 300  دولار أومايعادلها بالعملة السورية (سنوي)  .
  4. شهادة الإجازة الجامعية الأولى (الأصل + صورة مصدقة أصولاً)  معتمدة وموثقة من الخارجية السورية.
  5. ترجمة للشهادات بالإنجليزية أو العربية إذا لم تكن الشهادات بهاتين اللغتين.
  6. معادله شهاده الإجازة من وزارة التعليم العالي أو الجهة صاحبة الاختصاص.
  7. شهادة الميلاد + 4 صور شخصية .
  8. صورة من جواز السفر + الأصل للاطلاع على الأصل.
  9. تقرير فحص طبي ويتضمن:

أ -  فحص سريري.

ب -  صورة شعاعية للصدر.

ج - فحوصات مخبرية لفيروسات (B.C - H.I.V) و الملاريا ( Malaria ) من المخابر المركزية بوزارة الصحة.

  1. تقديم ترخيص مزاولة مهنة مؤقت صادر من إدارة التراخيص الطبية .
  2. وثيقة التأمين ضد أخطار مزاولة المهنة لدى إحدى شركات التأمين السورية ويجدد سنويا .
  3. تطبق علي المتدرب نفس الشروط العامة للقبول بالبورد السوري.
  4. تطبق على المتدرب  قواعد التدريب المطبقه على المتدربين السوريين.               
  5. في حالة عدم الالتزام بنظام و مواعيد العمل و حالات الغياب بدون اذن مسبق أو الانقطاع عن العمل ينظر في أمر فصله أو إلغاء تسجيله بالبورد السوري.
  6. عند حدوث مخالفات يتم التحقيق معه داخل المشفى ثم يتم إستدعاء المتدرب  للهيئة  للتحقيق معه وفى حاله ثبوت الخطأ يتم إنذاره أو فصله من البرنامج إذا ما كانت المخالفات جسيمه.

 

المادة الثامنة والأربعون : الاختبارات وشروطها :

أولاً: عقد الاختبارات باللغة العربية  :

اللغة العربية هي الأساس في عقد الاختبارات في الهيئة السورية للاختصاصات الصحية، وحرصاً من الهيئة على تشجيع المطالعة بالدوريات والمراجع الحديثة سيتم وضع نسبة من الأسئلة باللغة الإنكليزية على أن لاتتجاوز نسبتها 25% من مجموع الأسئلة.

ثانياً: تقسم الاختبارات في الاختصاصات الأساسية إلى جزأين :

أ – الاختبار الأولي :

يتقدم المتدرب للاختبار الأولي في نهاية السنة الأولى من الإقامة (بعد سنة أكاديمية من تاريخ مباشرته)، يُجرى مرتان في السنة (في شهري كانون الثاني وتموز) وهو اختبار كتابي وفق المناهج الموضوعة من قبل المجالس العلمية للاختصاصات المختلفة،  وتعتبر علامة النجاح 60% من العلامة .

ب - شروط التقدم للاختبار الأولي :

  1. مضي فترة إقامة لا تقل عن 11 شهراً لا تتضمن الإجازات القانونية .
  2. تقديم دفتر الملازمة المصدق أصولاً الذي يتضمن سجل الأعمال التي قام بها المتدرب خلال سنته الأولى.
  3. الحصول على موافقة المركز التدريبي المعتمد للترشح للاختبار. 
  4. يتقدم المتدرب المستوفي لشروط دخول الاختبار الأول بطلب نظامي للترشيح للاختبار إلى دائرة الاختبارات بالهيئة.

   ج - الاختبار النهائي:

يتم في نهاية السنة الأخيرة من الإقامة ويُجرى مرتان في السنة (في شهري نيسان وتشرين الأول )  ويتضمن  اختباراً كتابياً واختباراً عمليا (يتضمن مقابلة شفوية + فحص حالات سريرية في الاختصاصات الداخلية والأطفال (OSCE)
Objective Structured Clinical Examination ) ،واختبار عملي في الاختصاصات الأخرى حسب طبيعية الاختصاص) ،ولا يحق للمتدرب التقدم إلى الاختبار العملي إلا بعد نجاحه في الاختبار الكتابي وتوزع العلامات كما يلي :

  1. 60 % للاختبار الكتابي
  2. 40 % للمقابلة (الشفهية أو العملية ) ويعتبر الاختباران الشفهي والعملي وحدة واحدة .

ويعتبر ناجحاً في الاختبار من حصل على :

  1. ( 60 % )  من علامة  الاختبار الكتابي .
  2. ( 60 % )  من علامة  الاختبار العملي.

د - شروط التقدم للاختبار النهائي  :

  1. النجاح في الاختبار الأولي .
  2.  تقديم دفتر الملازمة المصدق أصولاً الذي يتضمن سجل الأعمال السنوي في فترة الاقامة المتبقية لإتمام المنهاج التدريبي لكل اختصاص حسب المدة التدريبية المحددة لكل اختصاص.
  3. الحصول على موافقة المركز التدريبي المعتمد للترشح للاختبار. 
  4. يتقدم المتدرب المستوفي لشروط دخول الاختبار النهائي بطلب نظامي للترشيح للاختبار إلى دائرة الاختبارات بالهيئة.

ثالثا : فرص التقدم للاختبار الأولي والنهائي الكتابي :

  1. يمنح المتدرب  ثلاث فرص امتحانية خلال عامين وبنفس مواعيد الاختبار (شهري كانون الثاني وتموز) و يٌبدأ باحتساب الفرص اعتباراً من تاريخ إجراء أول امتحان.
  2. يمنح المتدرب أربع محاولات خلال عامين من رسوبه الأول، وبنفس مواعيد الاختبار النهائي (شهري نيسان وتشرين الأول).
  3. يعتبر عدم تقدم المتدرب للاختبار فرصة مالم يتقدم بعذر مقبول.
  4. يحق لمجلس الإدارة إعطاء فرصة استثنائية بحيث يترك لرئيس مجلس العلمي والمديرالعام صلاحية تحديد الاسباب الموجبة لإعطاء هذه الفرصة وفي حال استنفاده فرص التقدم يرقن قيده .

رابعا: فرص التقدم للاختبار السريري والعملي النهائي :

في حال النجاح في الاختبار الكتابي النهائي والرسوب في الاختبار المقابلة العملي، يحتفظ المتدرب بعلامة الكتابي لأربع دورات وفي حال الرسوب بعد هذه الفرص، يعطى فرصة أخيرة يعيد فيها الاختبار كاملاً، ويرقن قيده إذا لم ينجح بجزأي الاختبار بعد هذه الفرصة.

خامساً: يكتفى في الاختصاصات الفرعية (مابعد الاختصاص الأساسي) باختبار نهائي فقط ويتقدم له المتدرب وفق شروط التقدم للاختبار النهائي السابقة .

سادساً: كل اختصاص تزيد مدته عن خمس سنوات يخضع لاختبار ثاني قبل الاختبار النهائي في موعد وشروط  يحددها المجلس العلمي المختص وفق البرنامج التدريبي للاختصاص،  ويعتبر اجتياز هذا الاختبار شرطاً للتقدم للاختبار النهائي.

سابعاً: عــدد مرات الاختبار في السنة:  

  1. الاختبار الأولي بجزأيه : مرتان في العام  ( دورة في شهر كانون الثاني  ودورة في شهر تموز).
  2. الاختبار النهائي الكتابي: مرتان في العام (دورة في شهر نيسان، ودورة في شهر تشرين الأول).
  3. الدورات الاستثنائية: تقام بنفس مواعيد الدورات النظامية .

ثامناً: تحديد مدة الاحتفاظ بالنجاح في أحد أجزاء الاختبار

  1. يحتفظ الطالب بحقه في النجاح في الاختبار الأولي الكتابي لمدة ست سنوات وفي حال عدم تقدمه للاختبار النهائي الكتابي خلال هذه المدة عليه إعادة الاختبار الأولي على أن يكون منتظماً في التدريب.
  2. يحتفظ الطالب بحقه في النجاح في الاختبار النهائي الكتابي لمدة خمس سنوات وفي حال عدم تقدمه للاختبار السريري والشفوي خلال هذه المدة عليه إعادة الاختبار النهائي الكتابي على أن يكون منتظماً في التدريب.
  3. المادة التاسعة والأربعون: الترقية:
  1. هي تدرج المتدرب من سنة تدريبية إلى السنة التي تليها في برنامج التدريب، بعد  النجاح في الاختبار الأولي، حيث يترفع إلى متدرب سنة ثانية وهكذا حتى التقدم للاختبار النهائي.
  2. في حال الرسوب بالاختبار الأولي ينتقل المتدرب بشكل شرطي إلى السنة الثانية، ويرقن قيده إذا استفذ فرص النجاح في الاختبار الأولي . 
  3. تضع المجالس العلمية الشروط التفصيلية والإضافية للترقية .

 

المادة الخمسون : إمكانية الإعفاء من أحد جزأي الاختبار :

أولاً: الإعفاء من الاختبار الأولي:

  1. يخضع المتدربون المقبولين بمفاضلة الدراسات العليا بوزارة التعليم العالي والتي تتطابق برامجها التدريبية مع البرامج التدريبية للهيئة لشروط الإقامة الواردة في هذا النظام ويترتب عليهم تسديد رسوم( التسجيل ، التدريب، الاختبارات) في برنامج الهيئة ( ، وتعتبر الاختبارات التي يتقدم إليها هؤلاء المتدربون في سنوات إقامتهم الأولى معادلة للاختبار الأولي الذي تجريه الهيئة، لذلك يعفى هؤلاء المتدربون من التقدم للاختبار الأولي في الهيئة.
  2. الأطباء وأطباء الأسنان والصيدلة السوريون الخاضعون لبرامج تدريب خارج القطر مماثلة للبرنامج التدريبي  للهيئة واجتازوا  الاختبار الأولي  وامضوا فترة التدريب اللازمة ، ولكن لم يتقدموا للاختبار النهائي ، ولم يمض على تاريخ نجاحهم بالاختبار الأولي اكثر من خمس سنوات .
  3. الأطباء العرب والأجانب الخاضعين لبرامج تدريب خارج القطر مماثلة للبرنامج التدريبي للهيئة، واجتازوا الاختبار الأولي وامضوا فترة التدريب اللازمة، ولكن لم يتقدموا للاختبار النهائي، ولم يمض على تاريخ نجاحهم بالاختبار الأولي اكثر من خمس سنوات، شريطة المعاملة بالمثل أو بوجود اتفاقيات خاصة .
  4. تقوم شعبة الاعتماد والتوصيف بدراسة الطلبات المقدمة وترفع اقتراحها للمدير العام .
  5. لايمنح أي إعفاء إلا بعد تسديد كافة الرسوم المترتبة ( رسوم التسجيل ، رسوم التدريب، الاختبارات،.....) .

ثانياً: إمكانية الإعفاء من الاختبار النهائي :

  1. تدرس شعبة معادلة الشهادات طلبات الاختصاصيين الحاصلين على شهادات اختصاص من دول لديها برامج ممائلة، وترفع اقتراحها للمدير العام للبت فيه حسب االنظام الداخلي للهيئة، ودائما شريطة المعاملة بالمثل أو بوجود اتفاقيات خاصة .
  2. الاختصاصي السوري الحائز على شهادة الاختصاص من دول لديها برامج ممائلة، والذي كان يشغل وظيفة أكاديمية في البلد الذي منحه شهادة الاختصاص (شريطة أن يقدم وثائق تثبت ذلك).
  3. لايمنح أي إعفاء إلا بعد تسديد كافة الرسوم المترتبة ( رسوم التسجيل ، رسوم التدريب، الاختبارات،.....) .

 

المادة الحادية والخمسون : اعتذارات الأطباء عن التقدم للاختبارات التي تجريها الهيئة:

 تُحدد فترة لإرسال طلب الاعتذار عن الجلوس للاختبارات التي تجريها المجالس العلمية خلال مدة لا تقل عن شهر قبل موعد الاختبار على أن يرسل إلى الأمانة العامة طلب اعتذار رسمي موقع من المشرف على التدريب مختوم من المركز الذي يتدرب فيه الطبيب ، وفي حال عدم تقيد الطبيب بإرسال اعتذار عن دخول الاختبار تحتسب على الطبيب فرصة امتحانية ، وفي حال وجود عذر مقبول لعدم التقدم للاختبار يحول الرسم إلى الدورة اللاحقة.

ويستثنى من ذلك الظروف الطارئة التي يتم التبليغ عنها في وقتها.

 

 المادة الثانية والخمسون : تسديد جميع الرسوم المطلوبة قبل الجلوس للاختبارات التي تجريها الهيئة:

عدم دخول أي متدرب لأي اختبار من اختبارات الهيئة مالم يكن مسدداً لجميع الرسوم المترتبة ، وترفق بطلب دخول الاختبار بفترة لا تقل عن شهر قبل موعد انعقاد الاختبار.

 

المادة الثالثة والخمسون: شهادة الهيئة :

  1. هى شهادة مهنية Professional Degree تهتم بالتدريب السريري والعملى الموثق الذى يؤهل المتدرب ليكون اختصاصيا على مستوى عالٍ، مثلها فى ذلك مثل الزمالة البريطانية والبورد الأمريكى والبورد العربى .
  2. اسم شهادة الهيئة البورد السوري Syrian Board Of Medical Specialilities  (S.B.M.S. )  ويضاف إليه اختصار عن اسم التخصص العلمي. 
  3. مواصفات شهادة البورد :شهادة مطبوعة على ورقة كرتونية لونها ...... بقياس A4 ، ولون الخط ....و ......وموقعة من قبل الوزير والمدير العام.
  4. يمنح المتدربون الذين اتبعوا نظام الإقامة السابق واجتازوا الاختبار الأولي والنهائي شهادة البورد السوري.
  5. يمنح المتدربون المقبولين في مفاضلة وزارة التعليم العالي شهادة البورد السورية، شريطة أن تشارك الهيئة في الاختبارات النهائية (النظرية والعملية ) في جميع الاختصاصات السريرية (الطب ، طب الأسنان ،الصيدلة) كمرحلة انتقالية خلال سنتين من بدء العمل بالهيئة .
  6. المرحلة الثانية: يخضع جميع المتدربين في المراكز التدريبية المعتمدة أية كانت جهة تبعيتها (صحة،تعليم عالي، خدمات طبية...) للاختبار النهائي الموحد الذي تجريه الهيئة  .
  7. يخضع الاختصاصيون الحاصلون على شهادة الاختصاص من أي مؤسسة خارج الهيئة (محلية أو عربية أو أجنبية ) ولاتتوافق مع مواد وبنود النظام الداخلي للهيئة لشروط الاختبارالنهائي.
  8.  يستثنى من أحكام البند 7 من المادة 53  :

أ - المتدربون السوريون الناجحون في امتحانات البورد العربي .

ب - المتدربون العرب الناجحون في امتحانات البورد العربي، شريطة المعاملة بالمثل والاعتراف بالبورد السوري.

ج - الاختصاصيون الحاصلون على شهادات الاختصاص قبل نفاذ المرسوم 68، والقائمين على رأس عملهم في القطاعين العام والخاص .

د - يمنح الاختصاصيون المذكورين في الفقرات (أ - ب – ج) شهادة الهيئة بنفس المواصفات السابقة بإضافة عبارة (قررت الهيئة معادلة شهادة اختصاص الدكتور ....) ، بعد تسديد رسوم الشهادة .

هـ- يتمتع حاملوا شهادة المعادلة بكافة امتيازات وواجبات شهادة البوردالسوري.

  1. يعتبر الحاصل على شهادة الهيئة اختصاصيا، ثم يترقى طبقاً لسنوات الخبرة حسب قرار تصنيف الأطباء في الوزارة والهيئة.
  2. يحظر على أي اختصاصي بالمهن الطبية (طبيب بشري، طبيب أسنان، صيدلي) أن يعلن عن نفسه بأي وسيله على أنه اختصاصي إلا بعد حصوله على شهادة اختصاص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
  3. ملحق بهذا النظام نموذج عن شهادة الهيئة

 

المادة الرابعة والخمسون : رسم شهادة البورد السورية :

  1. يحدد رسم الحصول على شهادة البورد بمبلع 5000 ل. س للسوريين وبمبلغ 500 دولار او مايعادلها بالليرة السوريةلغير السوريين .
  2. في حال ضياع الشهادة الجدارية: اصدار شهادة جديدة يكتب عليها بالأسفل عبارة "  بدل عن ضائع " ويتم تحصيل رسوم شهادة جديدة .

 

المادة الخامسة والخمسون :

أ - التسجيل المهني :

تنظيم سجل للممارسين يشمل اسم الممارس  وتاريخ ميلاده وتخصصه، والمؤهلات الحاصل عليها وتاريخها والجهة الصادرة منها،  وخبرته ومكان عمله وعنوانه، ورقم وتاريخ ومدة التسجيل لدى الهيئة، ويعطى الممارس بعد تسجيله وثيقة تبين أنه مسجل لدى الهيئة، وتقوم الهيئة دورياً بنشر أسماء المسجلين لديها بالطريقة التي تراها مناسبة، تحتفظ الهيئة بسجل الممارس إلى ما لا نهاية حتى لو غادر الممارس  سوريا.

ويعتبر هذا السجل مرجعا لدى الهيئة عن الممارس لمعرفة تسجيله وتصنيفه وعمله، تكون مدة التسجيل للأطباء وأطباء الأسنان والصيدلة  خمس سنوات يتم تجديدها بعد ذلك ويشترط لتجديد التسجيل مايلي:

  1. التزام الممارس بمعايير وأخلاقيات ممارسة المهنة.
  2. متابعة برامج التطوير المهني المستمر في مجال اختصاصه.
  3. اختبار كتابي لمن لايحقق الساعات المطلوبة في برنامج التطوير المهني المستمر.

ب – الانقطاع : هو عدم ممارسة الاختصاص لمدة تتجاوز سنتين متتاليتين ، ولايعتبر منقطعاً عن العمل :

  1. الاختصاصي الذي يوفد خارج القطر لدورات تدريبية أو للحصول على تخصص دقيق مكمل مهما بلغت المدة .
  2. الاختصاصي الذي يكلف بمهة إدارية علمية تتطلب تفرغه الكامل لهذه المهمة .

ج – غير ممارس: هو من يحمل مؤهل طبي ولايحق له الممارسة في نفس اختصاصه لانقطاعه عن العمل لمدة تتجاوز السنتين، يسمح له بتجديد تسجيله المهني في الهيئة بعد دراسة وضعه من قبل لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام من المجلس العلمي الموافق .

د- الفقرات أ + ب + ج من المادة 55 تتم بالتنسيق مع الوزارات والنقابت المهنية المختصة .

 

المادة السادسة والخمسون:   الأسس والمعايير للتصنيف المهني :

  1. تعترف الهيئة بجميع برامج التدريب الصحي المحلية التي تشرف عليها وزارة الصحة، أو وزارة التعليم العالي، أوالخدمات الطبية (وزارة الدفاع ووزارة الداخلية )، مادامت هذه المراكز موافقة لشروط التدريب التي تتطلبهاالهيئة.
  2. تعترف الهيئة بالشهادة الصادرة من المجلس العربي للاختصاصات الطبية    .
  3. تعترف الهيئة بشهادة البورد أو الزمالة الصادرة  عن الهيئات الطبية العربية التي لها برامج تدريب مماثل لبرنامج الهيئة السورية أو المحلس العربي للاختصاصات الطبية، شريطة المعاملة بالمثل، وإلا وجب على حاملي هذه الشهادات الخضوع للاختبارات التي تقرها الهئية .
  4.  تعترف الهيئة من حيث المبدأ بجميع الشهادات الصادرة من الجامعات والهيئات المعروفة عالمياً ومافي حكمها ، ويخضع حاملوا هذه الشهادات قبل منحهم ترخيص مزاولة المهنة للشروط التي  يحددها النظام الداخلي للهيئة ، مع احتفاظ الهيئة بحقها في رفض أي شهادة تخالف الأنظمة والمعايير السارية في الجمهورية العربية السورية.
  5. تسترشد الهيئة في تصنيف العاملين في المجال الصحي والحاصلين على شهادة الاختصاص وترخيص مزاولة المهنة  والقائمين على رأس عملهم في مجال تخصصهم بالأنظمة واللوائح المعمول بها في الجمهورية العربية السورية، وذلك لتسوية أوضاعهم وفق النظام الداخلي للهيئة.

 

المادة السابعة والخمسون:

  • التقييم المهني : يتم بأحد الإجراءات التالية أو جميعها :
  1. دراسة الطلب من قبل المجلس العلمي المختص لتحديد المستوى المناسب
  2. إمتحان كتابي
  3. امتحان مهارات سريرية من قبل لجنة مختصة
  • الخبرة: وتحتسب كما يلي :
  1. إذا كان العمل بمشفى أو مركز تخصصي تحتسب سنة الخدمة بسنة خبرة.
  2. إذا كان العمل بمراكز صحية أو مافي حكمها تحتسب سنة الخدمة بنصف مدتها.
  3. إذا كان العمل في غير مجال الاختصاص فلا تحتسب الخبرة ويعتبر الشخص منقطع عن العمل في مجال الاختصاص.

 

المادة الثامنة والخمسون : الشهادات التي لايتم تصنيفها مهنيا :

  1. الشهادات ذات الصبغة الأكاديمية البحتة والتي لايوجد في برامجها التدريبية ممارسة سريرية ومتابعة. للمرضى ولاتدريب عملي لاسيما في مجال الطب وطب الأسنان (مثل الشهادات التي يتم الحصول عليها عن طريق الانترنت ).
  2. شهادات ووثائق الخبرة غير المسبوقة ببرامج تدريبية (طبيب زائر أو مراقب  مثلا ) .
  3. الشهادات التي يتم الحصول عليها بالممارسة وكذلك شهادات الطب الشعبي أو الطب البديل .
  4. الشهادات الصادرة عن الكليات التي ليس لها علاقة يالمجال الصحي .
  5. الشهادات التي لاتخضع لبرنامج تدريبي معترف به او التي يتم الحصول عليها من مراكز غير معترف بها للتدريب.

الشهادات التي يتم الحصول عليها في المختبرات غير الطبية مثل (الكيمياء ،الأحياء ، ....).

 

 

إقرأ المزيد عن سنوات الإقامة