شروط الترشـيح للاختبارات بشهادة البورد السـوري
المادة الثامنة والأربعون : الاختبارات وشروطها :
أولاً: عقد الاختبارات باللغة العربية :
اللغة العربية هي الأساس في عقد الاختبارات في الهيئة السورية للاختصاصات الصحية، وحرصاً من الهيئة على تشجيع المطالعة بالدوريات والمراجع الحديثة سيتم وضع نسبة من الأسئلة باللغة الإنكليزية على أن لاتتجاوز نسبتها 25% من مجموع الأسئلة.
ثانياً: تقسم الاختبارات في الاختصاصات الأساسية إلى جزأين :
أ – الاختبار الأولي :
يتقدم المتدرب للاختبار الأولي في نهاية السنة الأولى من الإقامة (بعد سنة أكاديمية من تاريخ مباشرته)، يُجرى مرتان في السنة (في شهري كانون الثاني وتموز) وهو اختبار كتابي وفق المناهج الموضوعة من قبل المجالس العلمية للاختصاصات المختلفة، وتعتبر علامة النجاح 60% من العلامة .
ب - شروط التقدم للاختبار الأولي :
- مضي فترة إقامة لا تقل عن 11 شهراً لا تتضمن الإجازات القانونية .
- تقديم دفتر الملازمة المصدق أصولاً الذي يتضمن سجل الأعمال التي قام بها المتدرب خلال سنته الأولى.
- الحصول على موافقة المركز التدريبي المعتمد للترشح للاختبار.
- يتقدم المتدرب المستوفي لشروط دخول الاختبار الأول بطلب نظامي للترشيح للاختبار إلى دائرة الاختبارات بالهيئة.
ج - الاختبار النهائي:
يتم في نهاية السنة الأخيرة من الإقامة ويُجرى مرتان في السنة (في شهري نيسان وتشرين الأول ) ويتضمن اختباراً كتابياً واختباراً عمليا (يتضمن مقابلة شفوية + فحص حالات سريرية في الاختصاصات الداخلية والأطفال (OSCE) Objective Structured Clinical Examination ) ،واختبار عملي في الاختصاصات الأخرى حسب طبيعية الاختصاص) ،ولا يحق للمتدرب التقدم إلى الاختبار العملي إلا بعد نجاحه في الاختبار الكتابي وتوزع العلامات كما يلي :
- 60 % للاختبار الكتابي
- 40 % للمقابلة (الشفهية أو العملية ) ويعتبر الاختباران الشفهي والعملي وحدة واحدة .
ويعتبر ناجحاً في الاختبار من حصل على :
- ( 60 % ) من علامة الاختبار الكتابي .
- ( 60 % ) من علامة الاختبار العملي.
د - شروط التقدم للاختبار النهائي :
- النجاح في الاختبار الأولي .
- تقديم دفتر الملازمة المصدق أصولاً الذي يتضمن سجل الأعمال السنوي في فترة الاقامة المتبقية لإتمام المنهاج التدريبي لكل اختصاص حسب المدة التدريبية المحددة لكل اختصاص.
- الحصول على موافقة المركز التدريبي المعتمد للترشح للاختبار.
- يتقدم المتدرب المستوفي لشروط دخول الاختبار النهائي بطلب نظامي للترشيح للاختبار إلى دائرة الاختبارات بالهيئة.
ثالثا : فرص التقدم للاختبار الأولي والنهائي الكتابي :
- يمنح المتدرب ثلاث فرص امتحانية خلال عامين وبنفس مواعيد الاختبار (شهري كانون الثاني وتموز) و يٌبدأ باحتساب الفرص اعتباراً من تاريخ إجراء أول امتحان.
- يمنح المتدرب أربع محاولات خلال عامين من رسوبه الأول، وبنفس مواعيد الاختبار النهائي (شهري نيسان وتشرين الأول).
- يعتبر عدم تقدم المتدرب للاختبار فرصة مالم يتقدم بعذر مقبول.
- يحق لمجلس الإدارة إعطاء فرصة استثنائية بحيث يترك لرئيس مجلس العلمي والمديرالعام صلاحية تحديد الاسباب الموجبة لإعطاء هذه الفرصة وفي حال استنفاده فرص التقدم يرقن قيده .
رابعا: فرص التقدم للاختبار السريري والعملي النهائي :
في حال النجاح في الاختبار الكتابي النهائي والرسوب في الاختبار المقابلة العملي، يحتفظ المتدرب بعلامة الكتابي لأربع دورات وفي حال الرسوب بعد هذه الفرص، يعطى فرصة أخيرة يعيد فيها الاختبار كاملاً، ويرقن قيده إذا لم ينجح بجزأي الاختبار بعد هذه الفرصة.
خامساً: يكتفى في الاختصاصات الفرعية (مابعد الاختصاص الأساسي) باختبار نهائي فقط ويتقدم له المتدرب وفق شروط التقدم للاختبار النهائي السابقة .
سادساً: كل اختصاص تزيد مدته عن خمس سنوات يخضع لاختبار ثاني قبل الاختبار النهائي في موعد وشروط يحددها المجلس العلمي المختص وفق البرنامج التدريبي للاختصاص، ويعتبر اجتياز هذا الاختبار شرطاً للتقدم للاختبار النهائي.
سابعاً: عــدد مرات الاختبار في السنة:
- الاختبار الأولي بجزأيه : مرتان في العام ( دورة في شهر كانون الثاني ودورة في شهر تموز).
- الاختبار النهائي الكتابي: مرتان في العام (دورة في شهر نيسان، ودورة في شهر تشرين الأول).
- الدورات الاستثنائية: تقام بنفس مواعيد الدورات النظامية .
ثامناً: تحديد مدة الاحتفاظ بالنجاح في أحد أجزاء الاختبار :
- يحتفظ الطالب بحقه في النجاح في الاختبار الأولي الكتابي لمدة ست سنوات وفي حال عدم تقدمه للاختبار النهائي الكتابي خلال هذه المدة عليه إعادة الاختبار الأولي على أن يكون منتظماً في التدريب.
- يحتفظ الطالب بحقه في النجاح في الاختبار النهائي الكتابي لمدة خمس سنوات وفي حال عدم تقدمه للاختبار السريري والشفوي خلال هذه المدة عليه إعادة الاختبار النهائي الكتابي على أن يكون منتظماً في التدريب.
- المادة التاسعة والأربعون: الترقية:
- هي تدرج المتدرب من سنة تدريبية إلى السنة التي تليها في برنامج التدريب، بعد النجاح في الاختبار الأولي، حيث يترفع إلى متدرب سنة ثانية وهكذا حتى التقدم للاختبار النهائي.
- في حال الرسوب بالاختبار الأولي ينتقل المتدرب بشكل شرطي إلى السنة الثانية، ويرقن قيده إذا استفذ فرص النجاح في الاختبار الأولي .
- تضع المجالس العلمية الشروط التفصيلية والإضافية للترقية .
المادة الخمسون : إمكانية الإعفاء من أحد جزأي الاختبار :
أولاً: الإعفاء من الاختبار الأولي:
- يخضع المتدربون المقبولين بمفاضلة الدراسات العليا بوزارة التعليم العالي والتي تتطابق برامجها التدريبية مع البرامج التدريبية للهيئة لشروط الإقامة الواردة في هذا النظام ويترتب عليهم تسديد رسوم( التسجيل ، التدريب، الاختبارات) في برنامج الهيئة ( ، وتعتبر الاختبارات التي يتقدم إليها هؤلاء المتدربون في سنوات إقامتهم الأولى معادلة للاختبار الأولي الذي تجريه الهيئة، لذلك يعفى هؤلاء المتدربون من التقدم للاختبار الأولي في الهيئة.
- الأطباء وأطباء الأسنان والصيدلة السوريون الخاضعون لبرامج تدريب خارج القطر مماثلة للبرنامج التدريبي للهيئة واجتازوا الاختبار الأولي وامضوا فترة التدريب اللازمة ، ولكن لم يتقدموا للاختبار النهائي ، ولم يمض على تاريخ نجاحهم بالاختبار الأولي اكثر من خمس سنوات .
- الأطباء العرب والأجانب الخاضعين لبرامج تدريب خارج القطر مماثلة للبرنامج التدريبي للهيئة، واجتازوا الاختبار الأولي وامضوا فترة التدريب اللازمة، ولكن لم يتقدموا للاختبار النهائي، ولم يمض على تاريخ نجاحهم بالاختبار الأولي اكثر من خمس سنوات، شريطة المعاملة بالمثل أو بوجود اتفاقيات خاصة .
- تقوم شعبة الاعتماد والتوصيف بدراسة الطلبات المقدمة وترفع اقتراحها للمدير العام .
- لايمنح أي إعفاء إلا بعد تسديد كافة الرسوم المترتبة ( رسوم التسجيل ، رسوم التدريب، الاختبارات،.....) .
ثانياً: إمكانية الإعفاء من الاختبار النهائي :
- تدرس شعبة معادلة الشهادات طلبات الاختصاصيين الحاصلين على شهادات اختصاص من دول لديها برامج ممائلة، وترفع اقتراحها للمدير العام للبت فيه حسب االنظام الداخلي للهيئة، ودائما شريطة المعاملة بالمثل أو بوجود اتفاقيات خاصة .
- الاختصاصي السوري الحائز على شهادة الاختصاص من دول لديها برامج ممائلة، والذي كان يشغل وظيفة أكاديمية في البلد الذي منحه شهادة الاختصاص (شريطة أن يقدم وثائق تثبت ذلك).
- لايمنح أي إعفاء إلا بعد تسديد كافة الرسوم المترتبة ( رسوم التسجيل ، رسوم التدريب، الاختبارات،.....) .
المادة الحادية والخمسون : اعتذارات الأطباء عن التقدم للاختبارات التي تجريها الهيئة:
تُحدد فترة لإرسال طلب الاعتذار عن الجلوس للاختبارات التي تجريها المجالس العلمية خلال مدة لا تقل عن شهر قبل موعد الاختبار على أن يرسل إلى الأمانة العامة طلب اعتذار رسمي موقع من المشرف على التدريب مختوم من المركز الذي يتدرب فيه الطبيب ، وفي حال عدم تقيد الطبيب بإرسال اعتذار عن دخول الاختبار تحتسب على الطبيب فرصة امتحانية ، وفي حال وجود عذر مقبول لعدم التقدم للاختبار يحول الرسم إلى الدورة اللاحقة.
ويستثنى من ذلك الظروف الطارئة التي يتم التبليغ عنها في وقتها.
المادة الثانية والخمسون : تسديد جميع الرسوم المطلوبة قبل الجلوس للاختبارات التي تجريها الهيئة:
عدم دخول أي متدرب لأي اختبار من اختبارات الهيئة مالم يكن مسدداً لجميع الرسوم المترتبة ، وترفق بطلب دخول الاختبار بفترة لا تقل عن شهر قبل موعد انعقاد الاختبار.